شمس الدين محمد بن احمد خفرى
113
تعليقه بر الهيات شرح تجريد ( فارسي )
نعم ، قبول الوجود و قبول الحركات يتحقّقان عندهم في الممكنات يدلّ على ذلك ما نقل سابقا عن « 1 » بهمنيار . [ 28 - 27 / 311 ] قوله : جاز أن تستعدّ المادّة إلى آخره « 2 » . هذا لا يوجب تجويز صدور ممكن عن غير الواجب تعالى . [ 28 / 311 ] قوله : و على التقديرين لا يكون إلى آخره . لا يخفى أنّ المدّعى أنّ نسبة الذات مع اعتبار كونه عين العلم و الإرادة بالنسبة إلى جميع الممكنات التي لها إمكان الصدور « 3 » عن الواجب على السواء « 4 » ، و أنّ نسبة الذات من حيث هو بدون اعتبار كونه عين العلم و الإرادة بالنسبة إلى جميع الممكنات التي لها إمكان الصدور « 5 » عن الغير على السواء « 6 » و لا « 7 » خفاء في صدق هذين الحكمين . [ 1 / 312 ] قوله : أعظمها الثنوية إلى آخره . شبهة الثنوية هي أنّ اللّه - تعالى - خير محض ، فلا يمكن أن يوجد الشرّ و لا بدّ للشرّ الواقع من أمر يقتضيه . و دفعها بأن يقال : الأشياء على خمسة احتمالات : أحدها « 8 » : الشيء الذي لا خير فيه أصلا . و ثانيها : الشيء « 9 » الذي لا شرّ فيه أصلا . و ثالثها : الشيء الذي يتساوى فيه الخير و الشرّ « 10 » . و رابعها : ما يكون خيريته غالبا . و خامسها : ما يكون « 11 » فيه غلبة « 12 » الشرّ . و ذات الواجب بالذات لمّا لم يمكن « 13 » أن يصير مبدأ للشرّ وجب أن لا يصدر « 14 » عنه إلّا « 15 » قسمان من الأقسام المذكورة ، أي القسم الثاني الذي ليس « 16 » فيه شرّية « 17 » ، و القسم الرابع الذي خيريته غالبة « 18 » . لأنّ ترك الخير الكثير لأجل الشرّ القليل شرّ كثير ؛ فيقول الثنوية : من أنّ اللّه « 19 » -
--> ( 1 ) . الف ، م : من . ( 2 ) . ب : - إلى آخره . ( 3 ) . الف ، ب ، د : صدور . ( 4 ) . الف ، م : سواء . ( 5 ) . الف ، م ، ب : صدور . ( 6 ) . الف : - سواء ؛ م : سواء . ( 7 ) . الف : - و لا . ( 8 ) . ب : - أحدها . ( 9 ) . ب : - الشيء . ( 10 ) . ب : الشر و الخير . ( 11 ) . الف ، م ، د : يكون . ( 12 ) . ب : غلبته . ( 13 ) . الف : لم يكن . ( 14 ) . الف ، م : يصدر . ( 15 ) . الف ، م : - إلّا . ( 16 ) . الف : - ليس . ( 17 ) . ب ، ج ، ه : الشرّية . ( 18 ) . الف ، م : غالبة خيرية ؛ ج ، ه : خيريته غالب . ( 19 ) . ب : للّه .